2013-01-26 • فتوى رقم 61017
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز شراء بضاعة من المعتقد أنها مسروقة لأنها تباع بثمن رخيص أكثر بكثير من ثمنها الحالي ولأنه في البلد حرب وسرقات كثيرة؟
ولكم جزيل الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالشراء من السارق باطل، لأن السارق لا يملك المسروق بالسرقة، بل لابد من نصح السارق وتذكيره بالله تعالى وتخويفه من عقابه، والامتناع عن الشراء منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.