2013-02-15 • فتوى رقم 61260
منذ فترة سرقت مالا من أبي، وقد منّ الله علي بالتوبة وأريد إعادته ولكني لا أملك المال لإعادته، فهل يجوز أن أعترف له؟ وإذا سامحني فليس علي وزر أم يجب إعادته إذا توفر المال حين ميسرة؟ وإذا توفر المال هل يجوز إعادته له دون علمه لما فيه من حرج؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب على السارق بعد التوبة النصوح رد المسروق إلى صاحبه إن كان موجوداً، وإلا فقيمته، وذلك بأي طريقة ممكنة، ولو دون إخباره بأمر السرقة، ولا مانع من أن تكون على شكل مساعدة، أو هدية ينتهز لها مناسبة، أو غير ذلك، وإن كان لا يستطيع الآن فحين قدرته.
ولا يبرأ إلا بذلك، أو أن يخبر المسروق منه بما كان منه فيسامحه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.