2013-02-27 • فتوى رقم 61419
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم التسويق والمساعدة ببيع تذكرة طيران بنسبة معينة أو عمولة مع العلم والتأكد من أن مصدر هذه التذكرة حرام أي أنها قد تم شراؤها بمال مسروق ومن ثم بيعت لشخص ما اشتراها بمال يظن أنه حرام و من ثم هذا الشخص يريد بيعها، فما حكم مساعدته وتسويق التذكرة؟
ولكم فائق الاحترام
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك الامتناع عن التعامل بهذه البطاقات، مع نصح السارق بوجوب المسارعة إلى التوبة، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.