2013-03-10 • فتوى رقم 61593
السلام عليكم حضرة الشيخ الفاضل:
ما حكم بيع العملة الصعبة في الأجل حيث أن عملة الدولار تختلف قيمتها عن الدينار العراقي حيث أن قيمة المائة دولار أمريكي في الحاضر يباع عندنا بمائة وعشرين ألف دينار عراقي, هل يجوز أن تباع المائة دولار بالأجل أي فرضا بمائة وستين ألف دينار كل شهر 25 ألف دينار
جزاك الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز بيع العملات بعضها ببعض بالأجل، لأن بيع العملات بعضها ببعض يسمى لدى الفقهاء صرفاً، وشرطه عند اتحاد جنس العملتين التساوي والتقابض في المجلس، وعند اختلاف جنس العملتين التقابض فقط، ولا يشترط التساوي، ولا يجوز التأجيل في بيع العملات بعضها ببعض أبدا، وعند الحاجة يقرض أحدهم الآخر العملة التي يحتاج إليها، ثم يردها إليه بنفسها أو بعملة أخرى بعد ذلك، ولكن بقيمتها يوم الرد لا يوم الاقتراض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.