2006-07-08 • فتوى رقم 6170
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة، وبعد:
فضيلة الشيخ الجليل أكرمكم الله:
نحن نعلم بأن زواج المتعة حرام، ولا يجوز شرعا، ولكن قد أفتوا قبل فتره بزواج (الفريند) وحللوه في السعودية، مع قناعتي بأنه هو نفسه زواج المتعة لأنه سيتم الطلاق بعد انتهاء الدراسة، أو غيره من الأمور كما تعلم، فما الحكم الشرعي في ذلك، وإن كان حلالا ففي أي البلدان يحل وعلى من، حيث إنني أعيش في دولة عربية ومتزوج ولكن زوجتي في بلدي الأم، وأخاف على نفسي من الفتنة والوقوع في الفاحشة، لأن هذه الأمور متوافرة بين يدي ولكن ابتعد عنها خوفا من الله عز وجل؟
أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا استوفى النكاح شروطه من إيجاب وقبلو وأهلية وشهود و.... وخلا عن المدة، فهو صحيح، سواء سمى زواج فريند أو غيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.