2013-03-18 • فتوى رقم 61741
عفوا إضافة على سؤال رقم 61740
وهل يجوز دفع زكاة الفطر مبلغ من المال إلى لجان خيرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزكاة المال (والفطر) لا تدفع إلا للفقراء والمساكين أو غيرهم ممن ذكرهم الله تعالى في آية أصحاب الزكاة، فإن كانت هذه الجمعيات الخيرية تقدم المال لواحد من هؤلاء وتملكه له، فيجوز وضع مال الزكاة فيها، ولا يجوز ما سوى ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.