2006-07-10 • فتوى رقم 6208
اقترضت مبلغ 1000 جنيه مصري (حوالي 50 جم ذهب) سنة 1990م ، وعند ردهاالآن كما هي1000 جنيه (حوالي 10 جم ذهب) رفض صاحب المال استلامه وقال 1000 جنيه سنة 1990 لا تساوي 1000 جنيه سنة 2006 ، وقال لي : أنت مدين لي بـ 50 جرام من الذهب (قيمة 1000حنيه سنة 1990).
هل هو علي حق أم ضلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجب عليك أن تفيه إلا ما اخذته منه وهو 1000 جنيه فقط، ولكن ما دامت العملة قد تغيرت قيمتها فأنا أنصحك بأن تزيد له شيئا من باب الندب لا من باب الوجوب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.