2013-04-08 • فتوى رقم 62107
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الدكتور: هل يجوز العمل في بيع وشراء العملات الصعبة (مثل الدولار واليورو) فيما يسمى السوق السوداء؟
أفيدوا وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبيع العملات بعضها ببعض يسمى لدى الفقهاء صرفاً، وشرطه عند اتحاد جنس العملتين التساوي والتقابض في المجلس، وعند اختلاف جنس العملتين التقابض فقط، ولا يشترط التساوي، ولا يجوز التأجيل في بيع العملات بعضها ببعض أبدا، ولا مانع منه بالشروط المذكورة إن لم تمنع منه الدولة، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.