2013-06-09 • فتوى رقم 62994
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يأثم الإنسان إذا لم يذبح شاتين عند ازدياد المولود الذكر، وهل إذا لم يذبح عند الولادة يلزم عليه الذبح متى شاء أو العقيقة لها زمن معين ثم تسقط؟
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقيقة للمولود سنة عند بعض الفقهاء، ولم يثبت فيها شيء عند فقهاء آخرين.
والذين قالوا بسنيتها بعضهم قال: للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة، وبعضهم قال: واحدة لكل منهما بالتساوي.
وأفضل وقتها الذي تذبح فيه: اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرون من الولادة، فإن تأخر أكثر من ذلك لسبب فلا مانع منه.
وينبغي أن يكون الخروف أو الكبش قد أتم سنة من عمره، ولا يهم أن يكون ذكرا أو أنثى، ولا يهم أن يكون من الضأن أو الماعز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.