2005-12-11 • فتوى رقم 630
السلام عليكم..
لدي استفسار بخصوص الورث.
توفي عمي دون ترك زوجة,أوأولاد,اخوان, أو والدين.. و في هذه الحالة يكون الورثة أخواني الاثنان وأخواتي الأربعة مع العلم ان ليس لدي اعمام.. سؤالي هو هل يحق للاناث ان يرثوا بحكم المذهب الشافعي..ارجوا الرد بأسرع وقت ممكن وشكرا...
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يكن للمتوفى ورثة سوى أولاد أخيه الشقيق أو أولاد أخيه لأبيه، فالتركة كلها بعد إخراج الديون منها والوصايا إن وجد شيء من ذلك تكون لأولاد الأخ الذكور فقط دون بنات الأخ، وذلك في كل المذاهب الإسلامية الشافعي وغيره، وفي كل قوانين الأحوال الشخصية أيضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.