2006-07-26 • فتوى رقم 6374
السلام عليكم
هل يجوز لي أن أقترض مبلغا من رجل يعمل في مصرف ربوي، علما أن المبلغ من عنده من غير فائدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دمام اقتراضك للمبلغ من غير فائدة فلا ضير في هذا الاقتراض إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.