2013-08-20 • فتوى رقم 64143
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز تغيير الذهب بالذهب بمعنى أن زوجتي لديها خاتم مكسور وتريد تغييره فتذهب إلى الصائغ وتقوم بتبديل الخاتم المكسور بآخر جديد وتدفع الفرق بينهما. هل يجوز ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاستبدال الذهب بالذهب صرف، وهو جائز بشرطين: التماثل في الوزن، والتقابض في المجلس نفسه.
وإلا حرم لوجود الربا.
ولذلك أنصحها بأن تبيع القديم بالنقد، ثم تشتري الجديد بالنقد أيضاً، ولا تستبدل ذهبا بذهب وتدفع زيادة في الجديد لجدته أو صياغته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.