2013-10-22 • فتوى رقم 64837
في الأضحية يأثم إذا قام بالأضحية ولم يتم توزيعها حسب الدين الإسلامي... فأخذ نصفها وقام بإرسال الباقي لأمه لا يأثم......
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الأفضل في الضحية أن يتصدّق بالثّلث، ويتّخذ الثّلث ضيافةً لأقاربه وأصدقائه، ويدّخر الثّلث، وله أن يهب الفقير والغنيّ، وقد صحّ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما في صفة أضحيّة النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: « ويطعم أهل بيته الثّلث، ويطعم فقراء جيرانه الثّلث، ويتصدّق على السّؤال بالثّلث» رواه أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وحسنه كما في المغني.
ولو ادخر كلها لنفسه فلا إثم عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.