2005-12-13 • فتوى رقم 650
ماحكم لبس العدسات الملونه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع منها لحاجات طبية أو للزينة، بشرط أن لا يكون فيها ضرر، ولا يجوز للمرأة أن تكشف هذه العدسات بعد لبسها أما رجال أجانب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.