2006-08-13 • فتوى رقم 6502
توفي رجل عن أم، وزوجة، وأختين شقيقتين، وأخت لأم، وأولاد أخت شقيقة. فما نصيب كل منهم؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء- فالتركة توزع كما يلي:
للأم السدس فرضا، وللزوجة الربع فرضا، وللأختين الثلثين فرضا، وللأخت لأم السدس فرضا، أما أولاد الأخت الشقيقة فلا شيء لهم، لأنهم محجوبون باصحاب الفروض لأنهم من ذوي الأرحام. وما دامت ضاقت التركة عنهم فإنها تعول، ولذلك فإن اصلها من /24/ سهما وتعول إلى /27/ سهما، فيكون للأم /4/أسهم، وللزوجة/3/ أسهم، ولكل أخت شقية /8/ أسهم، وللأخت لأم /4/ أسهم، ولا شيء لبنات الأخت الشقيقة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.