2006-08-14 • فتوى رقم 6548
بسم اللـه الرحمن الرحيم
الســاده الأفاضل: السلام عليكم ورحمة اللـه وبركاته
مقدمه لحضراتكم: محمد أحمد السيد عيطه
تحيـة طيبة، وبعــد:
لي استشارة فى شأن الميراث: توفيت حماتي (والدة زوجتي) منذ أيام ولها شقة بإحدى المدن الجديدة مناصفة بينها وبين زوجها المتوفى منذ أربع سنوات (وهو الزوج الثانى لها بعد وفاة الأول)، ونحن نعلم أن حقها هـو نصف الشقة بالإضافة لحقها في الميراث من النصف الآخر من نصيب زوجها، علماً بأن له أبناء (بنين وبنات ) من زوجة أخرى، كما لوالدة زوجتي هذه بنتان فقط وهم من الزوج الأول لها، كما أن لها شقيقة، وشقيق متوفى وله ابنة، ولها أربعة إخوة رجال من الأب فقط.
فأرجو الإفادة من حيث توزيع الأنصبة في هذا الميراث.
وجزاكم الله عنا خيراً إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفاة وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للبنات الثلثين فرضاً، لكل واحدة (2 / 3) والباقي للأخت الشقيقة بالتعصيب (1 / 3)، أما الإخوة لأب فهم محجوبون بتعصيب الأخت الشقيقة مع البنات، كما لا شيء لبنت الأخ لأنها من ذوي الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.