2006-08-16 • فتوى رقم 6584
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل: بارك الله فيك وجزاك كل خير،
سؤالي هو: ما حكم من أتم الركعة الأولى من السُنّة الرّاتبة القبلية في صلاة الظهر وأقيمت الصلاة، هل يتم صلاته أم يقطعها بمجرد أن سمع الإقامة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليه أن يتم صلاته بعد أن شرع فيها، ثم يلحق بصلاة الجماعة، ولو في الركعة الأخيرة، وإذا ظن أنه يتأخر عن الركعة الأخيرة أيضا فليتم صلاته إلى ركعتين فقط، ثم يسلم ويلحق بالجماعة، ولا يقطع صلاته قبل ركعتين ولو فاتته الجماعة، لأنه يعد معذورا بفواتها باشتغاله بصلاته.
أما قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم :«إذا أقيمت الصّلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فمعناه أنه يمنع الشروع في التّطوّع بالصّلاة إذا شرع المؤذّن في الإقامة للصّلاة، أو تضيّق الوقت بحيث لا يتّسع لأداء أيّ نافلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.