2006-08-22 • فتوى رقم 6612
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين:
ما هو حكم تقسيم أموال التركة الأميرية وفق النظام الذي يساوي بين الذكر والأنثى؟
علما أن الدولة العثمانية كانت قد اتبعت هذا النظام على أساس أن الذي ينتقل هو حق التصرف لا ملكية الرقبة، لكن الأن قد أصبح المتصرف مالكا؟
و لكم جزيل الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فرأيي في الأراضي الأميرية - وهي الأراضي التي تركها عمر رضي الله تعالى عنه ومن بعده في أيدي أهلها - أنها ملك لهم، وعليهم فيها الخراج، وتوزع بعد الوفاة كتوزيع سائر الأموال والأملاك، وهي غير أراضي الحوز والأراض الموات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.