2006-08-22 • فتوى رقم 6620
السلام عليكم ورحمة الله
فضيلة الشيخ: هل يجوز لغير المتزوج أو غير المتزوجة أن تكنى بأسماء من الكنى المستحبة؟
جزاكم الله خيراً.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد قال جمهور الفقهاء: يسن أن يكنّى أهل الفضل من الرّجال والنّساء، لأنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم كان يكنّى، وكذا كبار الصّحابة رضي الله عنهم يكنون أيضا.
كما يسن أن يكنّى الرّجل بأكبر أولاده إذا كان له أولاد، وكذلك المرأة يسن أن تكنّى بأكبر أولادها إذا كان لها أولاد، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يكنّى أبا القاسم بولده القاسم وكان أكبر أولاده، ولما ورد عن هانئ بن يزيد: «أنّه لمّا وفد إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ اللّه هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنّى أبا الحكم؟ فقال: إنّ قومي إذا اختلفوا في شيءٍ أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد اللّه، قال : فمن أكبرهم؟ قلت: شريح قال فأنت أبو شريحٍ».
قال ابن مفلحٍ من الحنابلة بعد هذا الحديث الشريف: وهذا يدل على أنّ الأولى أن يكنّى الإنسان بأكبر أولاده، إلا أنّه يجوز التّكنّي بغيره من الأولاد لحديث أنسٍ رضي الله عنه:«أنّ جبريل عليه السلام قال للنّبيّ صلى الله عليه وسلم: السّلام عليك يا أبا إبراهيم»، وقد ولد له إبراهيم في المدينة المنوّرة من مارية القبطيّة.
أمّا إذا لم يكن للرّجل والمرأة ولد فيجوز تكنّيهما بولد غيرهما لحديث عائشة رضي الله عنها حين وجدت أنها ليس لها ولد تكنّى به فقال لها عليه الصلاة والسلام :«فاكتني بابنك عبد اللّه يعني ابن أختها» قال مسدّد - راوي الحديث - عبد اللّه بن الزبير رضي الله عنهما.
وكذلك تجوز الكنى بالحالة الّتي يتّصف بها الشّخص كأبي ترابٍ، وأبي هريرة وما أشبههما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.