2014-02-27 • فتوى رقم 66369
السلام عليكم
أريد أن أسأل عن صيد برية ما يلي:
1 - هل يمكنني اصطياد في شهر محرم؟
2 - هل يجب القراءة البسملة في كل ذبح؟
3 - هل أستطيع أن أصلي إذا كان هناك دم الطيور على الملابس؟
4 – إذا وقع الطير ميتا بعد اصطياده هل يجب ذبحه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب الفرد. وإن صيد الطيور أو غيرها من الصيد، مباح في كل زمان ومكان سواء في الأشهر الحرم أو غيرها، بشروطه الشرعية، إلا إذا كان الشخص محرماً بحج أو عمرة، أو كان الصيد في الحَرَم ولو كان الشخص حلالاً فإنه حرام؛ لقول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المائدة:96]، أو كان يراد به اللهو فإنه مكروه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن اتبع الصيد غفل). رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
على أن لا يكون في طريقة الصيد تعذيب للحيوان، أو أن يكون صيدها لمجرد التسلية دون قصد الأكل أو الانتفاع به، فإن كان كذلك فلا يجوز.
وعليك أن تسمي الله تعالى عند الذبح.
إذا صاده الصائد بآلة حادة ذابحة كالسهم فلا مانع من أكله مطلقا، وإذا كانت الآلة غير ذابحة كـ (الرصاص) مثلا أو (الخردق) فإن لحقه حيا وذبحه بسكين جاز أكله، وإذا لم يلحقه حيا ويذبحه فلا يؤكل، مادام مات بالرصاص وليس بالسهام.
والدم من النجاسة، ولا تصح الصلاة مع وجود النجاسة على الثوب أو البدن، لكن إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.