2006-09-03 • فتوى رقم 6741
السلام عليكم
إذا توضأت ولبست الشراب للظهر، ومسحت عليه في العصر، ثم نزعته، فهل انتقض وضوئي بمجرد نزع الشراب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز المسح على الجوربين العاديين باتفاق الفقهاء المعتمدين، ويجوز المسح عند أكثر الفقهاء على الجوربين السميكين الذين بمعنى الخف بحيث يمكن المشي عليهما في الشارع من غير خف مسافة ميل فأكثر من غير ان يتمزقا، وكانا لا يشفان الماء، وليس فيهما خروق كثيرة، ويستمسكان على الرجل بدون رباط، فأذا وجدت هذه الأوصاف في الجوريين جاز المسح عليهما - ولو بدون عذر - يوما وليلة للمقيم، وثلاثة ايام ولياليها للمسافر، بدءا من الحدث بعد لبسهما على طهارة، ويشترط في الجوربين أو في الخفين فوق ذلك أن يكونا ساترين للكعبين(الكاحل)، ولا يجوز المسح على ما دون ذلك، فإذا خلع الماسح الخفين أو أحدهما قبل نهاية المدة وجب عليه غسل رجليه إذا لم ينتقض وضوؤه قبل ذلك، وإذا انتقض وضوؤه قبل خلع الخفين وجب عليه إعادة الوضوء مع غسل الرجلين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.