2006-09-06 • فتوى رقم 6789
شيخنا الفاضل..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: نحن في المملكة عانينا من التشدد والتكفير وسفك الدماء بدعوى الجهاد، وأنا معلم تربية إسلامية، وكثيراً ما أرشد التلاميذ إلى عدم الجهاد وعدم الخروج للبلاد المنكوبة، خوفاً عليهم من تلوث أفكارهم عند رجوعهم، فهل نصحي لهم يدخل تحت تعطيل الجهاد كما قيل لي، وهل آثم؟
أفتونا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الجهاد فرض على المسلمين بمقدار ما يرد الأعداء عنهم، وهو في الأحوال العادية فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فإذا غزي المسلمون في دارهم من الأعداء أصبح الجهاد فرض عين، ثم إذا كان الجهاد فرض كفاية لم يجز الخروج له إلا بموافقة الوالدين والزوج للمرأة المتزوجة، فإذا أصبح فرض عين جاز الخروج من غير إذن الوالدين والزوج، ويقرر ذلك كله أولياء أمور المسلمين، ولا يجوز الخروج في ذلك كله عن أمر أولياء المسلمين.
فينبغي لك إرشادهم بناء على هذه الأسس.
ثم الجهاد أنواع، منه جهاد النفس، ومنه الحج للمرأة، ومنه طلب العلم وتعليمه لمن يحتاجه، ومنه بر الوالدين....
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.