2006-09-06 • فتوى رقم 6851
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل السائل الذي يخرج من الزوجين أثناء الجماع، وبعده على الملابس والفراش يعتبر نجساً، ولا يصح الصلاة بهذه الملابس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسائل الذي يخرج قبل خروج المني وهو المذي الذي يخرج سحاً مع ازدياد الشهوة، هو سائل نجس كالبول تماماً، ولا تجوز الصلاة بالملابس الملوثة به، أما المني وهو الماء الأبيض الذي يخرج عند تمام الشهوة دفقا وتنطفئ الشهوة بخروجه فهو نجس عند بعض الفقهاء، وطاهر عند البعض الاخر، فإذا اختلط المني بالمذي كان الخليط نجسا باتفاق الفقهاء، ووجب غسل المكان المتنجس به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.