2014-09-03 • فتوى رقم 68678
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: زوجي يصرف على اخيه ساكن معنا شهريا مبلغا من المال ويقوم بنية في قلبه لزكاتي للذهب فهل يقبل للعلم ان والده يعمل خارج بلادنا؟
السؤال 2: سمعت ان الذي يقوم باضحية لعيد الاضحى المبارك لا يجوز ان يقوم بحلق او نتف شعره قبل عشرة ايام من العيد فهل هذا صحيح؟
افيدوني جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
زكاة الذهب يجوز لك أن تعطيها أنت أو توكلي زوجك بإعطائها لأخيه المسلم الفقير ليصرفها هو على نفسه، لا أن يصرفها زوجك عليه.
ومن أرد التضحية يوم العيد فعليه أن يمتنع عن حلق شعره وظفره بدءا من أول ذي الحجة حتى يذبح أضخيته عند بعض الفقهاء، والبعض الآخر قال لا يلزم ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.