2005-12-16 • فتوى رقم 688
رجل يسكن في إحدى البلاد الغربية، وفي منطقته مسجدٌ واحدٌ تقام فيه الجمعة، وتبين للمصلين أن الإمام يصلي لجهة خاطئة، وهو مصرٌ على هذه الجهة، ولا يقبل النصيحة، فهل يصلي مع الإمام أم يصلي لوحده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الانحراف عن القبلة قليلا أقل من /30/ درجة يمينا أو يسارا فلا مانع من الصلاة خلفه، أما إذا كان الانحراف كبيرا أكثر من ذلك فلا تجوز الصلاة خلفه، وعلى المستفتي أن يصلي بجماعة أخرى ولو خارج المسجد، فإذا لم يجد فليصل منفردا في غير صلاة الجمعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.