2006-09-17 • فتوى رقم 6952
اشترى زوجي تمائم لولدين، وطبخ ثلاثة منها، وقام بتوزيعه على الأهل والجيران، والرابعة قام بتقطيعها قطعاً صغيرة وقام بتوزيعها نيئة علي الجيران، وأريد أن أعرف إذا كان هذا يجوز أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقيقة سنة عن كل مولود بشاة، والأفضل أن يولم عليها، ويجوز توزيعها بأي طريقة أخرى للفقراء مطبوخة أو نيئة، وبما أنكم قد أولمتم على ثلاثة منها فقد قمتم بأصل السنة، ولكم الأجر فيما قمتم بتوزيعه على الفقراء إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.