2014-10-18 • فتوى رقم 69652
السلام عليكم
أنا فتاة قمت بثلاث عمليات سرقة، واحدة منهم بعد وصولي إلى مرحلة البلوغ، والاثنين الآخرين لا أعلم إن كنت قد وصلت لها أم لا، وتبت إلى الله، ولكن الآن لا أعلم ماذا يجب علي، هل يقام علي الحد أم أنه كفرته؟ علما بأنه لن أستطيع مقابلة من قمت بسرقتهم مرة أخرى، ولا أدري إن كانوا أحياء أملا ولا أستطيع الاعتراف لأحد بهذا الموضوع، وهل يمكنني أن أقوم بحساب المبالغ التي سرقتها وأخرجها من مالي الخاص إلى المحتاجين كتكفير ورد للسرقة أم أقوم بفعل آخر غير هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب على السارق بعد التوبة النصوح رد المسروق إلى صاحبه إن كان موجوداً، وإلا فقيمته، وذلك بأي طريقة ممكنة، ولو دون إخباره بأمر السرقة، ولا مانع من أن تكون على شكل مساعدة، أو هدية ينتهز لها مناسبة، أو غير ذلك، وإن كان لا يستطيع الآن فحين قدرته.
ولا يبرأ إلا بذلك، أو أن يخبر المسروق منه بما كان منه فيسامحه.
أما إذا لم تعلمي صاحب الحق أو لم تستطيعي التوصل إليه، فتتصدقي بمقدار ما له عندك، وأسأل الله لك القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.