2014-11-10 • فتوى رقم 70062
فضيلة الشيخ أنا مغترب في بلد غير إسلامي، وأمارس التجارة، وتعتبر تجارة العملات تجارة مربحة جدا؛ لصعوبة الحصول على العملات الصعبة، وهناك طرق تسمح للمواطن من دون الأجنبي الحصول على تسهيلات بنكية؛ لتحويل أموال إلى خارج البلاد، بغرض جلب بضائع ومواد تجارية، غير أنهم لا يملكون أموالا لتحول لهم، فيأتي دورنا نحن الأجانب فنقوم بشراء تلك المستندات التي تحول لهم بتحويل الأموال فنقوم بما يلزم من الإجراءات، كتوريد المبلغ المراد تحويله، والفواتير التي توضح المواد المراد استيرادها، لكننا فعلا لا ننوي استيراد أي مواد، وإنما نقوم ببيع العملة في السوق بعد أن يتم تحويلها إلى الخارج، وهذا كله بمعرفة البنك. سؤالي: ما حكم الشرع في هذه المسالة؟ علما أن الفواتير غير حقيقية، ولأغراض رسمية وإجرائية فقط، وما حكم الشرع في حال قمت باستيراد بضاعة بالأموال التي حولت، لكنها غير التي ذكرتها في الفواتير بناء على مبدأ العرض والطلب؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان عملك ممنوعا بحسب قانون الدولة التي أنت فيها فلا يجوز لك ذلك، وإن كان مسموحا فلا مانع منه إن توافرت شروط البيع الإسلامية، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.