2014-11-17 • فتوى رقم 70222
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي شخص ثم فوجئ ورثته بأن عمهم قد أقام ضدهم دعوى؛ لإلزامهم بسداد مبالغ ادعى أن مورثهم اقترضه منه منذ أربعين عاماً، وقدم صور شيكات خلت من سبب تحريرها، وهم لا يعلمون عن هذا القرض ولا عن سبب تحرير الشيكات شيئاً، ولم يقدم الدائن أي دليل على أن هذا المبلغ هو عبارة عن قرض، فهل القول في صفة الدين قول الدائن بيمينه، أم أن الورثة يحلفون اليمين على نفي العلم بهذا الدين وبسببه؟ وهل يكفي قبض المدين لقيمة الشيكات لإلزام ورثته بسداد دين مورثهم من تركته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يثبت هذا الدين إلا ببينة من العم الذي يدعي الدين، وهي شاهدان مسلمان عدلان يشهدان بهذا الدين على الميت، فإذ لم يتوفر ذلك يكلف الورثة بأن يحلفوا بالله تعالى أنهم لا يعلمون بهذا الدين على مورثهم وتسقط دعواه بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.