2006-09-20 • فتوى رقم 7042
تواجدت مع فتاة في شقتها بمفردنا، وطلبت مني أن أمارس معها الجنس، ففعلت كل شي ما عدا أن أدخل العضو الذكري في فرجها، ولا من الخلف مخافة من الوقوع في الزنا، فهل ما فعلت يعتبر زنا أم لا (لأن الزنا كالقلم في المحبرة)؟
أرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما فعلته من هو من المعاصي، وعليك التوبة منه فوراً إلى الله تعالى، وعدم العود إلى مثله أبداً، وإن لم يعتبر زنا، فهو من مقدماته، والله تعالى نهانا عن ذلك أيضاً فقال: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً }الإسراء32. وقال أيضا: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) الأنعام151.
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.