2006-09-20 • فتوى رقم 7054
نسأل عن كيفية الغسل بعد الجماع للمرأة، وهل صحيح أنه يجب إدخال اليد في الفرج من أجل إزالة الباقي في عنق الرحم من السائل المنوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغسل من الجنابة يكون بإسالة الماء الطاهر المطهر على البدن كله، مع المضمضمة والاستنشاق، هذا هوالواجب.
ومن السنة وليس واجبا أن ينوي المغتسل فيه الطهارة في قلبه دون حاجة للتلفظ بالنية باللسان، ومن السنة أيضا أن يتوضا قبل الغسل، ولا بأس بأن يستعمل الصابون والشامبو في الغسل إذا أراد، ولكنه لا يجب.
وتغسل المرأة في غسلها الفرج الخارج، وأمّا الفرج الدّاخل فلا يغسل لأنّه باطن، ولا تدخل أصبعها في قبلها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.