2006-09-22 • فتوى رقم 7201
توفي رجل عن بيت سكن وبيت إيجار، باع الورثة بيت الايجار واستبدلوه بأكبر منه، وقسم الإيجار ثلثه للوصية والباقي للورثة، أما السكن الخاص فسكنت فيه الزوجة، ثم بعد خمس سنوات من وفاته باع الورثة البيت الخاص.
السؤال: هل يقسم الثلث علي حسب الأسعار يوم الوفاة، أم علي أسعار اليوم؟
كذلك بيت الإيجار، كيف يقسم ويصبح الورث معزول، وهل يصح للورثة أن يشتروا من الثلث سيارة أوأثاث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالثلث ما دام قد فرز من ثمن بيت الإيجار الذي تم بيعه فيجب صرفه بحسب شروط الوصية، وكذلك بيت السكن عندما يباع يفرز ثلثه للوصية بحسب يوم بيعه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.