2015-02-25 • فتوى رقم 72309
السّلام عليكم
زوجتي سقط جنينها نتيجة المرض، ولم يتجاوز الشهرين، هل يعتبر سقطا؟ وهل عليها قضاء صلاة الأيام التي لم تصلها نتيجة الدم النازل؟ باعتبار أنّه يمكن أن يكون دم استحاضة.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن اكتملت خلقته فعليه الصلاة عليه، أما إن لم تكتمل فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، وإنما يلف بخرقةٍ ويدفن.
والدم النازل عقب الإجهاض هو دم نفاس عند كثير من الفقهاء، وهو دم حيض عند البعض الآخر، ولا صلاة عليها حتى انقطاع الدم، ما لم يتجاوز نزول الدم أكثر مدة النفاس على القول الأول، وأكثر مدة الحيض على القول الثاني، فإذا تجاوز ذلك فهو استحاضة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.