2015-03-03 • فتوى رقم 72417
أنا لاجئ تقدم لي المساعدات على شكل بطاقة مصرفية، تحتوي على مبلغ محدد تستخدم للشراء من مكان محدد، أحيانا أحتاج شيئا لا أجده بالمكان المحدد للشراء، فأشتريه من مكان آخر نقدا، فأقوم ببيع مبلغ من البطاقة بمبلغ نقدي أدنى من مبلغ البطاقة، مثلا: 100 ليرة من البطاقة مقابل 60 ليرة نقدا، ما حكم هذا العمل؟ وهل هو جائز؟ وهل يتغير الحكم إذا كان المبلغ زائدا عن حاجتي واستبدلته بمبلغ نقدي دون المبلغ الأساسي؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز بيع الرصيد إن كان نقودا إلا بنقود تساويها (تماثل في القدر) إن تم البيع بنفس العملة (دولار بدولار)، ولا مانع من بيعه بعملة أخرى (ريال سعودي بدولار مثلا) مع عدم التماثل في المقدار، ويُشترط التقابض في كل ذلك، ولا بد من موافقة الجهة المانحة للبطاقة على ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.