2015-04-29 • فتوى رقم 73134
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
أنا طالب مبتعث للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد حصل لجماعة المسجد الذي أسكن بجواره إشكال حول هذه المسألة الخطيرة: هناك كنيسة مجاورة للمسجد قام أصحابها بهدمها، وهم الآن يقومون بإعادة بنائها، وقد طلبوا من إمام المسجد أن يسمح لهم بالصلاة وأداء شعائرهم التي يؤدونها عادة في كنيستهم، والتي من ضمنها تدارس الإنجيل، داخل المسجد، فقام الإمام بالسماح لهم بهذا الأمر مستدلا بما ذكره ابن القيم في (أحكام أهل الذمة) أنه "قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزل وفد نصارى نجران في مسجده وحانت صلاتهم فصلوا فيه، وذلك عام الوفود." وذكر هذه القصة أيضاً في (زاد المعاد)، وقد ذكرها ابن كثير في تفسيره.
السؤال الأول: هل ما قام به الإمام صحيح وأن هذا جائزا؟
السؤال الثاني: هل يصح الاستدلال بهذا الحديث في هذه الواقعة؟ (مع العلم أنه يوجد بالقرب من هذه الكنيسة كنائس أخرى أقرب وأكبر من المسجد يستطيعون الذهاب إليها، وليس كحال نصارى نجران الذين لم يجدوا غير المسجد ليصلوا فيه)
السؤال الثالث: إذا كان الجواب بعدم الجواز، فما حكم الصلاة في هذا المسجد وخلف هذا الإمام؟
أثابكم الله وجزاكم كل خير.
تكساس، الولايات المتحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
في الممسألة اختلاف بين الفقهاء، والراجح عندي عدم الجواز ما دام هناك كنائس أخرى يمكنهم الصلاة فيها، ولكن يعتذر لهم بلطف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.