2006-09-26 • فتوى رقم 7393
فضيلة الشيخ.
سؤالي هو هل خروج الدم من فتحة الشرج أو العضو الذكري ينقض الوضوء؟
وهل يجب تغيير الملابس التي أصيبت بهذا الدم؟
وبارك الله في حهودكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فخروج أي شيء من القبل أو الدبر يعد ناقضا للوضوء، بالإضافة لكونه نجساً يجب تطهير الثوب منه، والدم أياً كان مصدره فهو نجس أيضاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.