2015-06-26 • فتوى رقم 74188
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ حفظكم الله عندي بعض الأسئلة الموجزة:
1) من قام بالسرقة في الماضي كيف يعيد ما قام بسرقته؟ علما أن المسروق هو أموال وبعض الأشياء العينية، فهل يعيد ثمن البضائع إلى أصحابها؟ قد يحدث بعض الحرج خصوصا أن من قام بهذا الفعل قد تاب توبة نصوحا، فكيف الحل؟
2) هل التعامل مع اليهود من بيع وشراء حلال أم حرام؟ البضائع الإسرائيلية أعلى جودة بشكل كبير عن مثيلاتها في أسواقنا العربية، وأسعارهم أقل بكثير، فهل إذا تم الشراء والتعامل معهم يكون هنالك إثم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسرقة محرمة وهي من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" متفق عليه. ويجب على السارق بعد التوبة النصوح رد المسروق إلى صاحبه إن كان موجوداً، وإلا فقيمته، وذلك بأي طريقة ممكنة، ولو دون إخباره بأمر السرقة، ولا مانع من أن تكون على شكل مساعدة، أو هدية ينتهز لها مناسبة، أو غير ذلك، وإن كان لا يستطيع الآن فحين قدرته.
ولا يبرأ إلا بذلك، أو أن يخبر المسروق منه بما كان منه فيسامحه، هذا إذا عَلِم مكان المسروق منه، فإن لم يعلم مكانه ولم يتمكن من الوصول إليه بأي طريقة فليتصدق بقيمة ذلك، وليهب الثواب للمسروق منه.
أما عن السلع الإسرائيلية فإن ثبت أن شراءها يفيدها في عداء المسلمين فلا يجوز الشراء، وإلا فلا مانع إن كانت السلع مباحة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.