2006-09-29 • فتوى رقم 7491
بسم الله الرحمن الرحيم
شخص عنده منزل غير منزله، قام برهنه مقابل مبلغ معين، وأخذ مبلغا أيضا مقابل الإيجار مقدما، هل على هذا المبلغ زكاة، وكم يدفع عنه إذا كان يجب عليه؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرهن من عقود التوثيق وليس من عقود المعاوضات، ولهذا فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بدار الرهن، لأنه مقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا أن المرتهن إذا دفع للراهن أجرة تساوي أجرة المثل، ولم يكن
ذلك مشروطا في عقد الرهن، فلا مانع منه، ولا يجوز بأجرة رمزية اقل من أجر المثل.
والمال المأخوذ من المرتهن من قبل الراهن هو دين، وزكاة الدين واجبة على الدائن (المرتهن)، لأنه ماله، ولا زكاة فيه على المدين(الراهن).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.