2015-08-05 • فتوى رقم 74929
أمي أجبرتني على طلاق زوجتي؛ بحجة الشك في بكارتها، وأنا واثق في بكارتها، ودعتني زوجتي بأن أشهد بذلك، لكن القاضي لم يدعني للشهادة، لكني كنت مكرها من قبل والديَّ ولم أستطع إظهار الشهادة، فماذا عليَّ أن أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا دعيت للشهادة فعليك أن تشهد بالحقيقة التي تعرفها، وإذا لم تدع للشهادة فلا يلزمك شيء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.