2005-12-20 • فتوى رقم 751
رجل مسلم في أستراليا يقول إنه يريد أخذ مصحف من المسجد، فهل يجوز لإمام المسجد إعطاؤه مصحفاًً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز للإمام ولا لغيره إعطاؤه من مصاحف المسجد التي هي وقف عليه، لأنه لا يملك إعطاءها أحدا، بل يمكنه استوهاب مصحف وإهداؤه له، أو أن يدله على المكان الذي تستوهب منه المصاحف، لكن لهذا الرجل القراءة في مصاحف المسجد طيلة الوقت ما دام داخل المسجد، ولا يجوز إخراج شيء من أوقاف المسجد خارجه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.