2015-09-10 • فتوى رقم 75521
السلام عليكم
أنا متزوج ولدي طفل، هل يجوز أن أضحي مع والدي ووالدتي وإخوتي وأمنح والدي مبلغاً من المال لكن بنية أن أعينه فقط وليس بنية مشاركته في الأضحية لأن المشاركة لا تجوز؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تساعد والدك في ثمن أضحية له، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.