2015-09-14 • فتوى رقم 75571
السلام عليكم وجزاكم الله خيرا
أنا صاحب الفتوى رقم: 75521، حسبما فهمت يمكنني أن أمنح والدي مبلغاً من المال لإعانته في شراء الأضحية، وفي نفس الوقت أضحي معه بنفس الأضحية.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتمنحه مالا ليضحي أضحيته إن شئت، أما أنت فلك أضحيتك الخاصة بك، فلا يمكن الاشتراك في أضحية الغنم والماعز، فالغنم والماعز تكفي الواحدة منها عن واحد فقط في الأضحية، أما البقرة والناقة فتكفي كل واحدة منهما عن سبعة أفراد في الأضحية.
وعليه فإن كنتم ستضحون بغنمة أو معزة فليس لكم أن تشتركوا فيها.
أما إن كنتم ستضحون ببقرة أو ناقة فلكم الاشتراك عليها إلى سبعة أفراد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.