2015-09-23 • فتوى رقم 75719
جاء النهي عن قص الشعر وتقليم الأظافر لمن أراد أن يضحي مع دخول شهر ذي الحجة، هل هذا يخص المضحي غير الحاج؛ لأن الحاج يقص أو يحلق في العاشر من ذي الحجة، وهو يفعل الواجب وطبعا قد يؤخر الأضحية إلى أيام التشريق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس على الحاج أضحية، ولذلك لا يشمله هذا الحكم، والهدي غير الأضحية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.