2006-09-30 • فتوى رقم 7572
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي: هل يحل لي أن أدفع خلوا أو فروغ المحل لمستأجر المحل دون أن يكون هو قد دفع خلوا لصاحب المحل عندما استأجر المحل؟
ملاحظة: دون علم صاحب المحل، وخلال مدة عقده، علما أنه في قانوننا أصبح ملاكا للمحل عند دفع الفروغ، لكن مع دفع الأجار المتفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخلو(الفروغ) إن دفعه المستأجر لمالك العقار فوق الإيجار جاز، وكان هذا الخلو مع الإيجار إيجاراً، وإن دفعه للمستأجر، فإن كان عقد الإيجار ومدته لم تنته بعد، فيجوز على أن يكون على المدة الباقية فقط، ثم للمالك إخراجه بعد مضي هذه المدة، وإذا كانت المدة قد انتهت فلا يجوز له أخذ شيء بدون موافقة ورضا المالك، ويستوي في ذلك أن يكون المستأجر الأول قد دفع فروغا عن استئجاره أولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.