2015-09-28 • فتوى رقم 75820
السلام عليكم
لي صديق تاجر يبيع كل مال إلكتروني (هواتف، ألعاب فيديو ...) ففي بعض المرات أعطيه هاتف أو شيء لبيعه لا يعطيني حقي، وحين أطلب منه يتجاهلني أو يعيدني برد مالي إليَّ، لكن دون جدوى، فقمت بسرقة شيء منه يعادل قيمة ما أخذ مني، لكنه أحس بذلك ونعتني بالسرقة وأعلم الناس بذلك، فما حكم ما قمت بفعله من أخذ حق منه بالسرقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسرقة محرمة في الأصل، لكن إذا استنفد صاحب الحق جميع الطرق المشروعة لاستعادة حقه الثابت له بيقين من غير شبهة، ولم يتسن له الحصول عليه أبداً، ولم يكن له ما يثبت حقه قضاءً، فلا مانع من أن يأخذ حقه ممن سرقه منه دون زيادة بأي طريق كان، إذا كان يضمن لنفسه عدم التعرض بإيذاء من أحد إن هو قام بذلك، وحينئذ فلا يسمى فعله سرقة، وإنما هو تحصيل حق مغصوب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.