2015-11-23 • فتوى رقم 76548
السلام عليكم
شخص أخذ مالا من عجوز منذ مدة دون علمها، وهو يريد الآن إرجاع المال، ولكنه لا يستطيع الاتصال بالمرأة، وهو يسأل هل يمكنه التبرع بقيمة المال لمسجد أو لشخص فقير؟ وبما أن المال كان بعُملة دولة أوروبية فهل يُقيّم ذلك بعُملة بلده ويتصدق به؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسرقة محرمة وهي من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" متفق عليه. ويجب على السارق بعد التوبة النصوح رد المسروق إلى صاحبه إن كان موجوداً، وإلا فقيمته، وذلك بأي طريقة ممكنة، ولو دون إخباره بأمر السرقة، ولا مانع من أن تكون على شكل مساعدة، أو هدية ينتهز لها مناسبة، أو غير ذلك، وإن كان لا يستطيع الآن فحين قدرته.
ولا يبرأ إلا بذلك، أو أن يخبر المسروق منه بما كان منه فيسامحه، هذا إذا عَلِم مكان المسروق منه، فإن لم يعلم مكانه ولم يتمكن من الوصول إليه بأي طريقة فليتصدق بقيمة ذلك على الفقراء بأي عملة كان، وليهب الثواب للمسروق منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.