2005-12-22 • فتوى رقم 768
تسهيلات الصرف في البورصة..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال:شيخنا الكريم، من المعاملات المعمول بها في البورصة المالية (للعملات) أن يودع شخص ما ماله في حساب بنكي (ولو كان اسلامياً)، ثم يشترك مع البورصة بمبلغ محدد (1000 دولار مثلاً)، ولكن البورصة تتيح له التعامل بمئتي ضعف عن المبلغ الذي أودعه (200000 دولار أميركي مثلاً)، بحيث إنه يصرفه من الدولار إلى اليورو أو الين، ويستفيد من ربح المبلغ كله ـ إن ربح ـ ولكنه مهما كثر الربح يتحمل خسارة المبلغ كله ـ إن خسرـ إلى حدود المبلغ الذي اشترك فيه (1000 دولار مثلاً) فإذا بلغت خسارته كل مبلغه الذي اشترك فيه ينتهي تعامله مع البورصة ويعود المبلغ الإضافي الذي أتيح له التعامل فيه إلى البورصة.
فما حكم مثل هذا التعامل المالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا التعامل يسمى (المارجن) وهو في خقيقته قرض جر نفعا، وهو محرم، بالإضافة إلى أن الصرف نفسه (تدبل العملات ببعضها) غير صحيح، لعدم التقابض في المجلس.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.