2016-01-23 • فتوى رقم 77082
عندي إسوارة ذهب وزنها 50غ، ذهبت للصائغ فوجدت إسوارة بوزن 40غ، فقلت للبائع إسوارتي 40غ مقابل 40غ، والباقي 10غ سأبيعك إياه، فوافق وأعطاني ثمن 10غ واستلمته، ثم دفعت له أجرة صياغة الإسوارة الجديدة، هل ذلك جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى أن تبيعه إسوارتك وتقبضي ثمنها، ثم تشتري منه إسوارته وتدفعي له ثمنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.