2016-02-06 • فتوى رقم 77326
ما حكم تجارة العملات مثلا أشتري الدولار وأبيعه مقابل يورو؟ والصفقات تتم مباشرة بدون تأخير، تتم بضغطة وبدون فوائد ربوية، لكن هناك أشخاص يمكنهم التحكم بالسوق، وأنا يمكنني ذلك، فهل هذا جائز أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبيع العملات بعضها ببعض يسمى لدى الفقهاء صرفاً، وشرطه عند اتحاد جنس العملتين التساوي والتقابض في المجلس، وعند اختلاف جنس العملتين التقابض فقط، ولا يشترط التساوي، ولا يجوز التأجيل في بيع العملات بعضها ببعض أبدا، فإن توفرت هذه الشروط فلا مانع إذا لم توجد محظورات أخرى كالاحتكار والاحتيال ونحو ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.