2006-10-06 • فتوى رقم 7793
حدث لنا حادث في دولة عربية، والسيارة صارت خراباً، فعملنا ورقة حادث في بلدنا فأخذنا تعويضاً كاملاً عن السيارة من شركة التأمين، فهل هذا التعويض حلال؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه مطلقا، على السيارات أو غيرها، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التامين التعاوني، والراجح عندي تحريم التأمين كله.
ومن قال بإباحته أوجب التزام شروط شركة التامين، وأنتم خالفتم ذلك، فلا أرى أن مبلغ التامين يحل لكم، إلا أن تعلم شركة التأمين به وتسامحكم فيه.
ومن قال بجوازه أوجب الانضباط بشروط التامين، وأنت خالفت الشروط فلا يحل لك التعويض إلا إذا علمت الشركة به وسامحتك فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.